الكثير من الأفراد يقعون في مغالطة كبيرة بين مفهوم حالة الغياب والهروب والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وتُعد كل حالة منهم جريمة مُستقلة ولها عقوبتها الخاصة، وقبل الخوض في غِمار الجرائم الثلاث وسرد عقوبتهم سوف نوضح تعريف كلاً منهم للوقوف على معيار التفرقة.
أولاً الغياب: هو التغيب عن الوحده، أى أن المتغيب كان في حالة اجازة بناء على تصريح من وحدته إلا أنه لم يَعُد بعد إنتهاء المدة المحددة للاجازة.
ثانيًا التخلف: ويعني عدم تقدم الشخص بأوراقه لأداء الخدمة العسكرية.
ثالثًا الهروب: وهو خروج المجند من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية.
ويتضح الفارق بين الغياب والهروب فيما إذا عاد المتغيب إلى وحدته بعد استنفاذ مدة تصريحة، أما إذا لم يعُد أبدًا أو لاذ بالفرار يُعد مُرتكبًا لجريمة الهروب مِن الخدمة العسكرية، أما المُتخلف عن الخدمة فهو لم يتقدم ولم يُقيد بالقوات المسلحة بالمخالفة للقانون.
أما العقوبات المقررة لكل جريمة فهى كالتالي:-
جريمة الغياب
نصت المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على أنه “يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية“.
جريمة التخلف
نصت المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه “لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين (الثانية والثالثة) من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية“.
كما نصت المادة 49 من القانون سالف الذكر على أنة “مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين“.
جريمة الهروب
نصت المادة 154 من قانون الأحكام العسكرية على “كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه“.
بقلم/ أ. محمد عادل
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
باحث دكتوراه في القانون