عقد الزواج هو أحد العقود الرضائية إلا أن المشرع المصري أخرجه من القواعد العامة التي وضعها للعقود الرضائية نظرًا لما يتمتع به عقد الزواج من قُدسية وشروط وضعها الخالق عز وجل، إلا أن المشرع قد وضع قيد “الإذن المسبق“ لإبرام عقد الزواج بين المنتمين لوزارة الدفاع والأجنبيات.
وقد خاطب القانون الموثقين سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالامتناع عن إبرام عقد الزواج إذا كان الزوج ممن خاطبهم القانون –لاحق الذكر– وكانت الزوجة أجنبية حتى يتم استخراج الموافقة على إبرام عقد الزواج من الجهة المختصة.
وقد عدد القانون رقم قانون رقم 8 لسنة 1948 والمُعدل بالقانون رقم 176 لسنة 1953 بتاريخ 16 / 4 / 1953 الفئات اللازم لإبرام عقد زواجها من أجنبية استصدار تصريح من الجهة المختصة وهم:-
1- ضباط الجيش والطيران والبحرية وخفر السواحل والقوات المرابطة وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة العامة أم الاستدعاء.
2- ضباط الصف أيضًا والعساكر والموظفين والمستخدمين التابعين للقوات سالفة الذكر.
كما وردت العقوبات التي تُطبق في حالة ما إذا خالف المنوط بهم أحكام تلك القانون فيما يخص فئة الضباط من القوات، فقد فرق القانون في العقوبة بين فترة السلم و فترة الحرب :-
ففي فترة السلم: يُعتبر المخالف مستقيلاً من وظيفته ويُحرم من معاشه والمكافآت ويسري ذلك الحرمان لشخصه ولزوجته الأجنبية وأيضًا ذريته منها.
أما في فترة الحرب أو إعلان التعبئة العامة: تُطبق عليه العقوبة سالفة الذكر الموقعة عليه في فترة السلم بالإضافة إلى الحبس مع الشغل وغرامة لا تجاوز 300 جنيه.
أما فيما يُخص الموظف المدني بإحدى تلك القوات: ففي وقت السلم والحرب يُعتبر مستقيلاً ويجوز حرمانه من المعاش والمكافأة .
فيما يخص ضباط الصف والعساكر التابعين للقوات المذكورة :يُحكم عليه بالحبس لمدة أقصاها ضعف المدة الباقية له في الخدمة.
ومع ذلك فقد أورد قانوني 232 لسنة 1959 والخاص بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون 123 لسنة 1981 الخاص بخدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة استثناء على السالف ذكره.
فقد ورد بالمادة 108 بالقانون 232 لسنة 1959 “على أنه لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ“.
كما جاء بالمادة 87 من القانون رقم 123 لسنة 1981 “على أنه يحظر على العسكري الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ، ويسري ذلك أيضًا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون“ .
وبذلك لا يحق للأفراد المطبق عليهم القوانين سالفة الذكر الزواج من أجنبية إلا بالشروط الواردة بالقانون وإلا طُبقت عليهم العقوبات.
بقلم/ أ. محمد عادل
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
باحث دكتوراه في القانون